السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

124

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

فيه « 1 » الجمع « 2 » وإن كان لهوا كما يستعمله أبناء الدنيا وجب عليه التمام ولا فرق بين صيد البر والبحر كما لا فرق بعد فرض كونه سفرا بين كونه دائرا حول البلد وبين التباعد عنه وبين استمراره ثلاثة أيام وعدمه على الأصح 32 - مسألة الراجع من سفر المعصية إن كان بعد التوبة « 3 » يقصر وإن كان مع عدم التوبة فلا يبعد وجوب « 4 » التمام عليه « 5 » لكون العود جزء « 6 » من سفر « 7 » المعصية لكن الأحوط الجمع « 8 » حينئذ 33 - مسألة إباحة السفر كما أنها شرط في الابتداء شرط في الاستدامة أيضا فلو كان ابتداء سفره مباحا فقصد المعصية في الأثناء انقطع ترخصه « 9 » ووجب عليه الإتمام وإن كان قد قطع مسافات ولو لم يقطع بقدر المسافة صح ما صلّاه قصرا « 10 » فهو كما لو عدل عن السفر « 11 » وقد صلى قبل عدوله قصرا حيث ذكرنا سابقا أنه لا يجب إعادتها « 12 » - وأما لو كان ابتداء سفره معصية فعدل في الأثناء إلى الطاعة فإن كان الباقي مسافة فلا إشكال في القصر وإن كانت

--> ( 1 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 2 ) في الصلاة اما الصوم فيفطر ( شاهرودي ) . ( 3 ) أو بعد عروض ما يخرج العود عن جزئية سفر المعصية كما إذا كان محركه للرجوع غاية أخرى مستقلة لا مجرد الرجوع إلى وطنه ( خ ) . ( 4 ) بل يبعد وجوب التمام لكن الاحتياط بالجمع حسن جدا ( شاهرودي ) . بل يقصر والتعليل كما ترى ( قمّيّ ) . ( 5 ) بل هو يعيد ( خوئي ) . في صورة عد العود جزءا من السفر عرفا ( شريعتمداري ) . ( 6 ) فيه نظر ولا يبعد خلافه ( ميلاني ) . ( 7 ) هذا إذا لم يكن العود سفرا مستقلا عرفا والا فيقصر فيه ولو قبل التوبة ( گلپايگاني ) . ( 8 ) لا يترك ( خونساري ) . ( 9 ) في انقطاع الترخص بمجرد قصد المعصية قبل التلبس بالسير اشكال بل عدم الانقطاع أوجه والأحوط الجمع ما دام في المنزل نعم انقطع ترخصه إذا تلبس به مع قصدها ( خ ) . ( 10 ) فيه اشكال وما ذكر سابقا كان للنص ولا يشمل المورد ولم يعلم تحقّق المناط في المورد ( قمّيّ ) . ( 11 ) وان كان بينهما فرق ولأجله كانت الصحة هاهنا هي الأقوى ( ميلاني ) . ( 12 ) وقد تقدم الاشكال فيه ( خوئي ) .